القائمة الرئيسية

الصفحات

موعد وقواعد التحويل للطلاب من مدرسة لأخرى ومن التربية والتعليم للأزهر




 قواعد التحويل للطلاب من مدرسة لأخرى ومن التربية والتعليم للأزهر. 
ضوابط تحويلات الطلاب


من ١ /٧ حتى ١٥ /٨ /٢٠٢٠

١- ( ٤) استمارات تحويل تأخذ موافقة المدرستين،

٢- ( ٢ ) صورة بطاقة تحقيق الشخصية للأب والتأكد منه

3 -- أو توكيل خاص من الأب لأي شخص بنقل الأبناء موثق من الشهر العقاري + صورة منه.

4 - أو قرار ولاية تعليمية للأم على أبنائها أو توكيل للأم من  الأب + صورة منهما.

٥- إقرار تحويل على القائم بالتحويل +صورة منه .

ثانيا :

1 --  تقوم المدرسة المحول إليها الطالب بتجميع طلبات التحويل وعمل كشف مجمع بها من أصل وصورة  

وإرسال الى

الإدارة لإعتمادها من لجنة التحويلات ثم استلامها

فيما بعد.

2 - يرفق مع كل طلب تحويل صورة من استمارة التحويل وصورة بطاقة تحقيق الشخصية للأب أو صورة من

التوكيل الخاص أو من قرار الولاية التعليمية للقائمين بالتحويل وصورة من إقرار التحويل.

3 --  ملحوظة هـــــــــــــــــــــامة :

القائم بالتحويل الأب فقط أو توكيل خاص منه لأي شخص

بنقل الأبناء موثق من الشهر العقاري أو الأم التي لديها

قرار ولاية تعليمية على أبنائها أو معها توكيل من الأب.

التحويلات  بين المدارس ( حكومية / تجريبي / خاصة) بدءاً من ٧/١ وتنتهي في ٨/١٥ طبقاً للكتاب الدوري رقم ( ٤٠)


الكتاب الدوري رقم 40 بشأن تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة على جميع المستويات والمراحل التعليمية المختلفة.ينص القرار على أنه فى ضوء القرارات الوزارية الصادرة فى شأن تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة على جميع المستويات والمراحل التعليمية المختلفة، وتعديلاتها، أرقام: 154 لسنة 1989، و285 لسنة 2014، و420 لسنة 2014، و422 لسنة 2014، و305 لسنة 2015، و404 لسنة 2015

يتم الالتزام بالضوابط التالية عند تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة على جميع المستويات والمراحل التعليمية المختلفة وهى:

تتولى المديريات والإدارات التعليمية بالمحافظات تحويل الطلاب بكل مرحلة أو نوعية تعليمية، وإعلان ذلك بالمدارس بطريقة واضحة، على أن يتضمن الإعلان موعد بدء قبول الطلبات فى 1/7، ونهايته فى 15/8 من كل عام، ويراعى أن يتم إعلان نتائج التحويل قبل بدء العام الدراسى بوقت كافى

وتقدم طلبات التحويل إلى المدارس مباشرة من مختلف المراحل والنوعيات التعليمية على النموذج المعد لذلك، مع لصق طابع نقابة المهن التعليمية بالفئات المقررة، وترفق به الأوراق اللازمة للتحويل.

وتقوم المدرسة بتسجيل الطلبات التى تقدم إليها برقم مسلسل فى سجل خاص، وتعطى مقدمها إيصالًا بالاستلام مؤرخًا، ومبينًا به الأوراق المقدمة، ورقم القيد فى السجل.

وبعد غلق باب قبول الطلبات، لا يسمح بقبول طلبات جديدة،

وتقوم المدرسة بتشكيل لجنة لفحص الطلبات، وترتيبها من الأكبر سنًّا إلى الأصغر سنًّا، بعد توافر الشروط المتطلبة في التحويل، ويتم قبول الطلبات فى حدود الكثافة المسموح بها،

ويتم إرسال الكشوف إلى المديرية أو الإدارة التعليمية؛ لاعتمادها، ويتم الإعلان عن نتائج قبول التحويل بلوحة الإعلانات بالمدرسة، خلال 15 يومًا من تاريخ اعتمادها.

ويتم التحويل بين المدارس دون مناظرة السن؛ شرط سماح الكثافة فقط، طالما كان الطالب مقيدًا بالصف الأول الابتدائى، وفقًا لصحيح القانون.

وتم التشديد على الالتزام بأحكام المادة رقم 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، عند التحويل، فى حالة وجود نزاع بين الأب والأم ، ويستثنى من ميعاد التحويل حالات معينة على سبيل المثال منها: حالة وفاة ولى الأمر، وحالة النقل الإدارى لولى الأمر من محافظة إلى أخرى، على أن يثبت ذلك بشهادة رسمية، وحدوث كـــارثة للأســـرة.


إجراءات التحويل بين المدارس المختلفة وفقًا للقواعد الآتية:


أولًا: التحويل من المدارس الخاصة بمصروفات إلى المدارس الرسمية فى مرحلة التعليم الثانوى العام:

يكون التحويل إما لوفاة ولى الأمر بعد التحاق الطالب بالمدرسة الخاصة بمصروفات، أو لانتقال محل سكن الأسرة، أو محل العمل، إذا ترتب عليه تغيير السكن لولى الأمر إلى مكان لا توجد به مدارس خاصة، أو لحدوث كارثة لأسرة الطالب (بعد قيد الطالب بالمدرسة الخاصة)، أدت إلى عجز ولى الأمر عن الوفاء بالتزاماته المالية تجاه المدرسة الخاصة، على أن يثبت كل ذلك بالمستندات الموثقة، أوبسبب حصول الطلاب الناجحين بالصف الأول الثانوى بمدرسة خاصة على مجموع درجات (90%) فأكثر.

ويتم التحويل وفقًا للضوابط التالية: اقتصار التحويل على الطلاب المقيدين فى الصفين الثانى، والثالث الثانوى، على أن يكون المجموع فى الشهادة الإعدادية يسمح بقبولهم بالمدارس الرسمية الثانوية، والتحويل يكون للصف المناظر للصف المقيد عليه الطالب، وإلى نفس نوع التعليم، ووجود أماكن خالية فى المدرسة الرسمية المحول إليها، فى حدود الكثافة المسموح بها، وعرض طلبات التحويل على اللجنة المشكلة بكل إدارة لهذا الغرض.

أما بالنسبة للتحويل من المدارس الرسمية للغات بنوعيها إلى المدارس الأخرى، والعكس يتم وفقًا للآتى: يكون تحويل تلاميذ المدارس الرسمية للغات بنوعيها إلى الصفوف المناظرة بالمدارس الرسمية، شرط سماح الكثافة فقط، ويكون تحويل التلاميذ بين المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، دون شرط سوى سماح الكثافة.

ولا يجوز التحويل بين المدارس التى تجرى الدراسة فيها بلغات أجنبية أولى مختلفة، إلا فى حالة عدم وجود مدارس تكون الدراسة فيها، بنفس اللغة التى كان يدرس بها الطلاب كلغة أجنبية أولى، وبعد عقد امتحان للطالب (تحت إشراف السيد مدير عام تنمية المادة المختص بالوزارة)، واجتيازه له، مع مراعاة الضوابط الخاصة بالتحويل الواردة بالقرار الوزارى رقم 285 لسنة 2014 وتعديلاته بشأن المدارس الرسمية للغات بنوعيها.

ويجوز التحويل من المدارس الخاصة للغات، والمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية)، إلى المدارس الرسمية للغات بنوعيها، على أن يكون التلميذ مقيدًا بتلك المدارس قيدًا قانونيًّا صحيحًا، وفى جميع الأحوال، يشترط سماح الكثافة، مع مراعاة الضوابط الواردة بالبند أولًا.

ويجوز تحويل تلاميذ المعاهد الأزهرية التى تقوم بتدريس مادتى العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولى للمدرسة، بجانب مواد اللغات الأجنبية الأخرى، إلى المدارس الرسمية للغات بنوعيها فى الصفوف المناظرة، مع مراعاة الضوابط والتعليمات الخاصة بالتحويل، التى تصدر بناءً على موافقتنا، وموافقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهــر الشريف في هــذا الشأن.

وبالنسبة للتحويل بين المدارس الرسمية والمدارس الخاصة (عربي)، إلى المدارس الخاصة للغات والمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية) والعكس: 

يجوز تحويل الطلاب الذين يدرسون باللغة العربية، للدراسة بمدارس اللغات أو المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية)، بعد عقد اختبار تحديد مستوى لهم فى اللغة الأجنبية المستخدمة فى التدريس، والمواد التى تدرس بها، بمعرفة المدرسة المحول إليها، وتعتمد النتيجة من الإدارة التعليمية.